حق الرد مكفول: عزيز وهبي مدير شركة الشاوية كرين كناليطو يصحح ويوضح حول كرين بارك

حق الرد مكفول: عزيز وهبي مدير شركة الشاوية كرين كناليطو يصحح ويوضح حول كرين بارك

في إطار حق الرد والتوضيح، الذي يضمنه الظهير الشريف رقم 122.16.1 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 الموافق لـ 10 غشت 2016 بتنفيذ القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والذي تتضمن المادة 115 و116 و117 من الباب الثالث شروط حق التصحيح والرد، تقدم المسمى عزيز وهبي بمراسلة إلى جريدة سكوب ماروك بمثابة تصويب وتصحيح بتاريخ الجمعة 13 شتنبر الجاري، تتكون من ثلاثة صفحات تحمل كل منها ختم  (طابع) شركة الشاوية كرين كناليطو، وتوقيع المعني بالأمر السالف ذكره بصفته مدير الشركة، حررت بتاريخ 9 شتنبر 2024، حيث يفيد مضمون “التصويب والتصحيح”، وفق ما تم تدوينه حرفيا في المراسلة:

“”””””””

على إثر نشر تد وينات على بعض الصفحات الإلكترونية بالمحلية التي تضمنت مغالطات قضائية وصلت إلى حد الافتراء وذلك نتيجة اما لعدم اطلاعها على الاحكام والقرارات القضائية الإدارية الحاسمة في الموضوع، والتي هي المعول عليها أو من أجل المزايدات فقط وتغليط الرأي العام.

واحتكاما للأحكام والقرارات القضائية الإدارية في منطوقها وتعليلها المسار إلها في التدوينات المذكورة وبعيدا عن أي تأويل أو مغالطات، فإن السيد عزيز وهبي المدير المركب الأولمبي كرين بارك بسطات، يجد نفسه مضطرا للتوضيح والتصحيح وذلك كاتلي:

  • أن القرار الإداري الاستئنافي بعض النقض عدد 3943 الصادر بتاريخ 29 ماي 2024 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرابط قضى فقط بتأييد الحكم الابتدائي بالإفراغ مع تعديله بجعل الافراغ ينصب فقط على ما تملك جماعة سطات والمحصور في مساحة 35 آر فقط في مطلب التحفيظ عدد 8574/15 والذي هو الآخر مثقل بحجز تحفظي مقيد عليه منذ تاريخ 13 ماي 2023 لأدائها مبلغ 550.379.000 درهم لفائدة عبد القادر بن بوستى ومن معه كما هو تابث من شهادة المحافظة العقارية عنه. علما أن الجماعة لا تملك نهائيا في باقي مساحة المركب البالغة في مجموعها ما يناهز 4 هكتارات والمتكونة من المركب المذكور وموضوع الرسم العقاري عدد 25990/C والرسم العقاري عدد 4697/C ومطلب التحفيظ المذكور.
  • أن السيد عبد العزيز وهبي بصفته شريكا بالنصف في الشركة المذكورة يملك واجبا مساعا في الرسم العقاري عدد 25990/C.
  • أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط لم تصدر قرارها المذكور إلا بعد اجراء بحث معمق بمكتب السيد المستشار المقرر حضره جميع الأطراف على رأسهم السيد رئيس الجماعة شخصيا وطاقمه، حيث عجزوا عن اتباث تملك الجماعة لأية مساحة في الرسمين العقاريين عدد 55990 و4697/D وانا تملك فقط مساحة 35 آر في مطلب التحفيظ عدد 8574/15 الذي عليه الحجز التحفظي المذكور، كما عجزت الجماعة أمام السيد المستشار المقرر على اثبات زعمها بان الرسم العقاري عدد 16572/15 الذي لا يدخل ضمن الوعاء العقاري للمركب المذكور وهو مستخرج من الرسم العقاري المذكور عدد 25990/C لأن العبرة بما هو مقيد بالمحافظة العقارية فتبث أمام السيد المستشار المقرر وأثناء البحث المذكور أن الرسم العقاري للجماعة المذكور عدد 16572/15 لا علاقة له بالوعاء العقاري للمركب ولا هو مستخرج من الرسم العقاري عدد 25990/C.
  • وأنه على هذا الأساس صدر القرار الإداري الاستئنافي المذكور القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بجعل الفراغ ينصب على تملك الجماعة أي مساحة 35 آر فقط وبالتالي فالعبرة بمنطوق وتعليل القرار الاستئنافي ولا صفة ولا حق لأي كان في تأويله أو تحريفه.
  • أن العملية التي تمت خلال الأسبوع المائي من طرف المصلحة الطبوغرافية للمحافظة العقارية مؤازرة بالقوة العمومية ما هي إلا عملية إدارية مخصصة لتحديد الرسم العقاري عدد 25990/C ومعرفة هذا الرسم للجماعة عدد 16572/15 هو فعلا مستخرج من الرسم العقاري عدد 25990/C كما تدعي الجماعة أم لا.

وبالتالي يبقى الأمر منوطا بالمحافظة العقارية وبعد انجاز المحضر بالعملية المذكور أعلاه ويبقى الوضع على حالته ويبقى القرار الإداري الاستئنافي المذكور قائما على تعليله ومنطوقه.

  • انه وبخلاف المغالطات المذكورة في التدوينات المذكورة تكون هذه العملية هي بدء في تنفيذ القرار المذكور بالإفراغ الكلي من المركب المذكور، فإن هذا القرار ما زال غير جاهز طبعا وتوقيعا بل ما مازال لم يبلغ بعد للشركة المذكورة، بل مازال لم يتم الشروع في تنفيذهن من طرف الجماعة وما زال لم يفتح له أي ملف تنفيذي رسمي سواء على صعيد المحكمة الإدارية أو على صعيد محكمة سطات في إطار الإنابة القضائية ومن تم يبقى مضمون التدوينات المذكورة هو مجرد افتراء وتأويل للقرار المذكور الهدف منه هو تغليط الرأي العام والتشويش على الشركة.
  • أنه تجدر الإشارة إلى أن كل من الجماعة والوكيل القضائي للجماعات الترابية بوزارة الداخلية سبق لهما الطعن بالنقض في القرار الإداري الاستئنافي القاضي على الجماعة بالتعويض بملغ 06.888.102.81 درهم. وأن محكمة النقض حسمت أخيرا في رفض طعنها بالنقض إذ أصدرت بتاريخ 5 شتنبر 2024 قرارين بعدم قبول طعنها بالنقض. وبالتالي فالقرار بالتعويض أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
  • أن الشركة الشاوية كراين هذه وفي شخص مديريها السيد عزيز وهبي الذي يرجع إليه الفضل في الاستمرار في صيانة المركب بعد ان ضخ فيه استثمارا من ماليه الخاص يناهز 08 ملايين درهم تحتكم أولا وأخيرا بالقرارات القضائية سواء منها الخاصة بالتعويض أو الافراغ وهي راضخة لها ولقدسيتها وطبقا لمنطوقها وتعليلها وبعيدا عن المغالطات والتحريف وتغليط الرأي العام وتشويه سمعة الشركة والتي تبقى مجرد مزايدات وافتراء وتحريف القرارات القضائية المذكورة منطوقا وتعليلا.

وبهذا وذلك وجب جعل حد لهذه المغالطات والافتراءات والتطاول على القرارات القضائية وتحريفها ودون الرجوع إلى تعليلاتها ومنطوقها.

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””