قاضي ابتدائية سطات ينطق بحكمه في متابعة أول ملف لاستعمال أكياس البلاستيك بعد إصدار قانونها تزامنا مع قمة المناخ بمراكش
شهدت المحكمة الابتدائية لمدينة سطات أولى الجلسات لمتابعة مستعملي الأكياس البلاستيكية، حيث صرح قاضي الجلسة بحكمه بحر هذا الأسبوع في ملف رقم 1703/2102/2016والمتعلق باستعمال أكياس بلاستيكية غير قانونية من طرف المتهم "م. ع" وذلك بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
في السياق ذاته، تأتي هذه المحاكمة لتطبيق القانون رقم 15-77 المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية، الذي كان قد تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي للبرلمان، وتمت المصادقة عليه، ونشر في الجريدة الرسمية.ويقضي هذا القانون بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك، وكذا استيرادها، أو تصديرها، أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع، أو بيعها، أو توزيعها ولو بدون عوض.
كما ينص على تشديد الرقابة وتوعد المخالفين بعقوبات صارمة، تتمثل في أداء غرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف درهم بالنسبة لكل شخص يستعمل الأكياس من مادة البلاستيك، فيما يغرم كل شخص يحوز أكياسا بلاستيكية بغرض بيعها أو عرضها للبيع، أو يوزعها بعوض أو بدونه، ما بين 10 آلاف و500 ألف درهم.
في هذا الصدد، وتستثنى من نطاق المنع المنصوص عليه في القانون الجديد، الأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي، أو الفلاحي، والأكياس الكاظمة للحرارة، وأكياس التجميد، وتلك المستعملة لجمع النفايات، بشرط ألا تستعمل لأغراض غير تلك التي صنعت لأجلها، مع ضرورة وضع علامة أو وسم مطبوع عليها يميزها عن غيرها من الأكياس الممنوعة.