أي حدود لحماية المعطيات الشخصية…
بدت ظاهرة الإبتزاز والنصب والإحتيال التي نجمت بناء على قرصنة المعطيات الشخصية والمعلومات الذاتية تشكل خطرا على حياة الأفراد والمجتمع، حيث أنه نشأت عصابات متخصصة في هذا المجال مزودة بوسائل متطورة تلج إلى خصوصية الفرد.
فبتطور الوسائل التكنولوجيا التي تخطت كل الحدود والجمارك، بدأت المعطيات الشخصية تتعرض للتلاعب والمتاجرة بها، وتهدد حياة الشخص وتعرضه للنصب والإحتيال والإبتزاز.
فبعد إصدار القانون رقم 08-09 المتعلق بجماعة الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-09-15 بتاريخ 18 فبراير 2009، تم إصدار المرسوم رقم 1-09-165 بتاريخ 21 ماي 2009 لتطبيق هذا القانون رقم 08-09.
تم تنظيم لجنة وطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار هذا القانون الذي سهر على تنظيم القواعد العمل وحدد سلطاتها في التقصي والمراقبة، إلا أن تفعيلها لم يتم إلا مؤخرا، أي بعد إصدار دستور 2011 والبدأ بتنزيل بنوده، إذ كانت من الضروري واللازم تطبيق مبدإ حماية المعطيات الشخصية التي تندرج في إطار حقوق الإنسان .
وتتجلى أهمية هذا القانون في حق الرد والتصحيح و حق التعرض، وكيفية نقل المعطيات أو بعضها خارج الوطن، فالقانون يعتبر واضحا في هذا الشأن، وأن سبب نزوله يأتي لحماية الأشخاص من كل الخروقات اللا قانونية، إلا أن الأمر يبقى رهينا بمدى توعية الشخص بتلك النصوص القانونية التي تحميه من الأضرار،وتحسيسه بكيفية تصحيح الوضع ومعرفة الإجراءات الضرورية لرفع الشكاية للجهة المعنية لكي تنظر في الأمر وتعيد الإعتبار للشخص المتضرر من الإعتداء وأخذ المعطيات الشخصية، فبعيدا عن ذلك فإننا نلاحظ أن أخذ المعطيات الشخصية أصبحت تنهب بشكل مجاني وبطريقة سهلة، فعلى الجهات المختصة إذن أن تخوض حملات تحسيسية بمعية المجتمع المدني والإعلام لتحسيس المواطن بدرء الخطر الذي أصبح يهدده وهو في عقر داره بدون سابق إعلان أوإنذار خاصة بالنسبة للذين يتعرضون لسرقة رقم حسابهم البنكي ويتم السطو على جميع مدخراتهم .{facebookpopup}