المتمدرسين في وضعية إعاقة حركية بالمغرب وإشكالية الإعفاء من مادة التربية البدنية.. مقاربة تربوية حقوقية وقانونية
تعتبر الإعاقة إحدى القضايا الإنسانية المهمة التي تخاطب وتفتح تساؤلات مجتمعية مهمة وتحاكي وتفضح السياسات العمومية التي تنهجها الدول للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة من اجل إدماجهم في القاطرة التنموية البشرية باعتبارهم كيان بشري لديه حقوق وعليه واجبات، ولهذا اهتمت الدول مند النصف الثاني من القرن الحالي بشكل ملحوظ بتوفير حماية حقوقية وقانونية للمعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأشخاص في وضعية إعاقة نظرا لتضارب المصطلحات المفاهيمية للتعريف بهذه الفئة من الناس .
وموضوع مقالي سيرتكز على تسليط الضوء على التلميذ المعاق أو المتمدرس في وضعية إعاقة حركية وقد عرفه التشريع المغربي المنظم لحماية ورعاية الأشخاص المعاقين عامة و الأطفال خاصة الذي قد شمله الظهير الشريف رقم 1.92.30 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993 ) بتنفيذ القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين ..
وفيما يلي من تحليل المادة 11 الباب الثالث ، التعليم والتكوين : يمكن تعريف المتمدرس في وضعية إعاقة هم الأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة أو المتوسطة البالغون سن التمدرس ، في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التكوين المهني ، بأقسام دراسية عادية ، أي الدين يدرسون مع أفرانهم بوسط تعليمي عادي وليس بمؤسسات خاصة نظرا لكون الإعاقة هنا لم تشكل لهم حاجزا أو مانعا في التسجيل ومتابعة الدراسة بأقسام عادية بدل أقسام مدمجة، ومن هنا تطرح الإشكالية التالية :
وهي كيفية تعامل التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة لتدريس مادة التربية البدنية والرياضة مع التلميذ المعاق أوفي وضعية إعاقة بمؤسسات التعليم العام والذي يدرس بأقسام دراسية عادية،في ضل رفضه لطلب الإعفاء من هذه المادة ؟
و من هنا يمكن التركيز على محورين أساسيين :
I- المحور القانوني أو التشريعي المغربي و الدولي الذي يكفل للأطفال المعاقين حق التعليم دون تمييز …
II – والإطار التربوي والمنهجي الذي يجمع بين المتمدرس المعاق وأستاذ مادة التربية البدنية والرياضة…
…يتبع….
ذ. لهو الحسنية : أستاذة مادة التربية البدنية والرياضة .. فاعلة جمعوية وطالبة باحثة